منتديات اسير الاحلام
منتديات اسير الاحلام
منتديات اسير الاحلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اسير الاحلام

كان نفسنا نلاقى بيت يجمع كل الشباب العربى تحت سقفه نتعارف نتناقش ونتحاور فى مشاكلنا وما اكثرها ونكون صدقات تحطم اى حدود لكون فعلا اخوة عرب فى بيت عربى واحد فاهلا بكم فى منتديات اسير الاحلام بيت العرب لكل العرب
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اهلا وسهلا بكم اخوانى واخواتى
http://www.e7e.zaghost.com/vb/index.php

 

 استفسارات عن الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nahr_el_gana
مشرف
مشرف
avatar


ذكر
عدد الرسائل : 324
العمر : 38
اسم الداعى : رقم العضويه
sms : <!--- <!--- <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">اهلا بكم معنا فى منتديات اسير الاحلام بيت العرب لكل الاخوة العرب</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/03/2008

استفسارات عن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: استفسارات عن الزكاة   استفسارات عن الزكاة I_icon_minitimeالجمعة 7 مارس - 22:21

س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟

ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟


س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟


ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .


س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟


ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .



س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟

ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما .

وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .



س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟

ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "



س : كيف يزكى المال المشترك ؟

ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .



س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟

ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .



س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟

ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة .

إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استفسارات عن الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اسير الاحلام :: البيت الاسلامى :: البيت الاسلامى :: (عقيدة &فتاوى&فقه&تفسير)-
انتقل الى: