nahr_el_gana مشرف
عدد الرسائل : 324 العمر : 38 اسم الداعى : رقم العضويه sms : <!--- <!--- <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">اهلا بكم معنا فى منتديات اسير الاحلام بيت العرب لكل الاخوة العرب</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --> نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 04/03/2008
| موضوع: أنواع أخرى من أموال الزكاة الجمعة 7 مارس - 22:11 | |
| زكاة الزروع والثمار
ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141)
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267)
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ).
هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟
اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال :
· يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت .
· ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها .
· وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .
نصاب المحاصيل الزراعية
جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .
وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :
لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول .
مقدار زكاة الزروع :
يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :-
فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% .
فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5%
فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% .
ملاحظات :-
الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر | |
|
اناغير كبار الشخصيات
عدد الرسائل : 368 العمر : 36 اسم الداعى : رقم العضويه sms : <!--- <!--- <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">اهلا بكم معنا فى منتديات اسير الاحلام بيت العرب لكل الاخوة العرب</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --> نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/03/2008
| موضوع: رد: أنواع أخرى من أموال الزكاة الثلاثاء 18 مارس - 13:06 | |
| بارك الله فيك موضوع في غايه الروعه سبحان الله وبحمده جزاك الله خير اللهم تقبل منا صالح الاعمال تحياتي | |
|